۩۝للنساء والمطلقات والارامل۝۩
طرق الزواج الشرعي المتعدده 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا طرق الزواج الشرعي المتعدده 829894
ادارةالمنتدى احلى ملاك طرق الزواج الشرعي المتعدده 103798
۩۝للنساء والمطلقات والارامل۝۩
طرق الزواج الشرعي المتعدده 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا طرق الزواج الشرعي المتعدده 829894
ادارةالمنتدى احلى ملاك طرق الزواج الشرعي المتعدده 103798
۩۝للنساء والمطلقات والارامل۝۩
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


إجعل موقعنا في قائمة المفضلة لديك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم في منتدى النساء والمطلقات والارامل مع تمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات
نرحب بالعضو الجديد imraan995  ۩۝للنساء والمطلقات والارامل۝۩

 

 طرق الزواج الشرعي المتعدده

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الحنون63
**
**
الحنون63


الجنسية : طرق الزواج الشرعي المتعدده Emarit10
ذكر
عدد المساهمات : 234
نقاط : 338
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 50

طرق الزواج الشرعي المتعدده Empty
مُساهمةموضوع: طرق الزواج الشرعي المتعدده   طرق الزواج الشرعي المتعدده I_icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 9:56 pm

الزواج في الإسلام





الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم
يولد، والصلاة والسلام على أفضل المصطفين محمد، وعلى آله وصحبه ومن تعبد.


أما بعد:

فاتقوا الله معاشر
المسلمين، فإن تقوى الله - سبحانه وتعالى - هي الزاد المبلغ والطريق الموصل
إلى جنات النعيم، يقول الله - تعالى -: [وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ] {الرُّوم: 21}.


عباد الله: الزواج في
الإسلام عقد شريف مبارك، شرعه الله- تبارك وتعالى -لمصالح عباده ومنافعهم
ليظفروا منه بالمقاصد الحسنة والغايات الشريفة، وهو ضروري للإنسان؛ لأن
الله - تعالى -خلق الزوجين الذكر والأنثى، وركب في كيان كل واحد منهما
الميل إلى الآخر قال - تعالى -: [..فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا..] {الرُّوم: 30} والذي يعاند هذا الميل الفطري يحمل نفسه
رهقاً، ويكلفها شططاً، ويسبب لها عنتاً.


وعندما تغالب الفطرة فإن
النهاية تغلب من يعاندها، ومن ثم يتفجر هذا الكبت المغالب فيدمر المجتمعات
بانحراف عن السلوك السوي، وارتكاب للفواحش والمحرمات من زناً ولواط وسحاق،
والتي في حقيقتها انتكاس في الفطرة، وارتكاس في أرذل بؤرة.


والزواج -عباد الله- هو
السبيل الأمثل الذي شرعه الله لإعفاف كل واحد من الزوجين نفسه، وإحصان فرجه
حتى لا يقع في الفاحشة، ولا يسلك مسلكاً خاطئاً في قضاء شهوته، -نعم يا
عباد الله- إن الزواج في الإسلام عصمة بإذن الله من الوقوع في الحرام، فيه
إحصان للفروج، وإعفاف للنفوس، وسكن للأرواح، وغض للأبصار، وبعد عن الشهوات
المحرمة والنزوات الفاسدة، والإسلام بهذا التشريع المبارك يسلك بأتباعه
المسلك السوي، والصراط المستقيم لتهذيب الإنسان، والرقي بمشاعره وأحاسيسه.


والزواج في أصله الشرعيعقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها
مانع شرعي.


والغاية منه: تحصيل الذرية الصالحة التي تعبد الله وحده
لا شريك له، وبالوالدين إحساناً، وإلى هذه الغاية النبيلة أشار قول الحق -
سبحانه وتعالى -: [وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ] {النحل: 72}، قال أنس - رضي الله عنه -: « كان النبي - صلى
الله عليه وسلم - يأمرنا بالبائة -يعني: الزواج- وينهى عن التبتل نهياً
شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.


ومن أبرز مقاصد الزواج:
التعفف به عن الحرام، والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا ما أرشد
إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن
مسعود - رضي الله عنه - قال: « قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء » لذلك عباد الله! أحاط
الإسلام الزواج بسياج منيع وحصن حصين يصونه عن الشبه، ويبعده عن الأنكحة
الباطلة، والزيجات الفاسدة التي كانت معروفة في الجاهلية، واشترط فيه
الولاية والرضا من الطرفين، وشهادة شاهدين عدلين وإعلانه وإشهاره بين
الناس.


أيها المسلمون: وبعض الناس قد يتورعون عن الزنا؛ لأنه
محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأمره لا يخفى على ذي بصيرة في دينه، لكنهم
مع شديد الأسف لا يتورعون عن صور من الزواج المحرم التي هي في حقيقتها زنا
أو شبيهة بالزنا إن لم تكن أشد تحريماً، علاوة على ما فيها من المفاسد
الظاهرة:


فترى أحدهم يعاشر تلك الزوجة التي عقد عليها عقداً باطلاً
أو فاسداً وهو يعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه أنها زوجته شرعاً، وكأنه
أشهد على نكاحها أبا هريرة - رضي الله عنه -، وهو في الحقيقة يعاشرها
معاشرة حرام ما لم يتدارك عقد الزوجية فيصححه إن كان فاسداً، أو يفسخه إن
كان باطلاً.


لقد حرم الإسلام ضروباً من الأنكحة لما فيها من المفاسد
ومخالفة مقاصد الإسلام وأهدافه السامية النبيلة، ومن تلك الأنكحة المحرمة
التي حرمها الإسلام:


نكاح المتعة: وهو أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن
مشترطة في العقد سواءً حددت تلك المدة أم لم تحدد، وهذا الضرب من النكاح
اتفق أئمة المسلمين على تحريمه وبطلانه؛ لما فيه من امتهان كرامة المرأة
وكثرة الطلاق الذي تترفق بسببه الأسر وتتشتت البيوت قال - سبحانه -:
[وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِ
ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ(7)] {المؤمنون}.
ودلالة الآية على تحريم نكاح المتعة: أن الله - تعالى -مدح المؤمنين بحفظهم
فروجهم: [إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] {المؤمنون: 6} وعد ابتغاء المؤمنين غير
هذين السبيلين من العدوان الذي حرمه الله - تعالى -، والناكح في المتعة
ملوم وعادٍ، والمنكوحة فيه ليست بزوجة له، ولا مما ملكت يمينه.


وقد أباح المصطفى - صلى
الله عليه وسلم - لأصحابه رضوان الله عليهم في التمتع بالنكاح ثم نسخ هذا
الحكم وحرمت المتعة في عهده، ففي صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني - رضي الله
عنه - أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: « يا أيها الناس:
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم
القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ».


وقريب من نكاح المتعة أن
يتزوج الرجل المرأة بشرط أن يطلقها في وقت معين يتفقان على تحديده وهذا
مبطل للنكاح.


أيها المسلمون: كثيراً ما يقع بعض الناس في حرج بسبب طلاق
زوجته بالثلاث؛ لشهوة عارمة، أو موجة غضب ثائرة، فيندم بعد ذلك، ويتذكران
-الزوجة والزوج- أياماً مضت كانا فيها مجتمعين في بيت الزوجية يرفرف عليهما
الحب والوئام، ويشتركان في تربية أطفالهما ويرغبان في الرجوع لما كانا
عليه، فيذهب الزوج إلى قريب له أو صديق يتفق معه على أن يحلل له زوجته،
وذلك بأن يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول بها أو بعده؛ ليتمكن زوجها الأول
من الرجعة إليها؛ لأن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً يطؤها فيه، قال - سبحانه وتعالى -: [فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ] {البقرة: 230}.


وهذا النوع من النكاح محرم
وباطل؛ لما فيه من التلاعب والتحايل على أحكام الشرع، وقد جاء النهي عن
نكاح المحلل في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: « لعن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له » رواه أحمد والترمذي وصححه،
ولقبحه وشديد الزجر عنه فقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل:
بالتيس المستعار، فقد روى ابن ماجه في سننه، والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ألا
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن
الله المحلل والمحلل له ».


عباد الله: ومن الأنكحة
المحرمة في الإسلام: نكاح الشغار فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « لا شغار في
الإسلام » وجاء النهي عن نكاح الشغار مفصلاً في الحديث بقول ابن عمر - رضي
الله عنهما -: « والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته
ليس بينهما صداق »، وجمهور الفقهاء على أن علة النهي عن هذا النكاح: هو خلو
العقد من المهر وجعل كل واحدة من الزوجتين مهراً للأخرى؛ لأن الله - تعالى
-فرض على المسلمين أن لا يتزوجوا إلا بمهر ولم يبح الزواج بدون مهر إلا
للرسول - صلى الله عليه وسلم -.




والمحققون من أهل العلم
على أن هذا النوع من النكاح يمكن تصحيحه بأن يفرض لكل واحدة من الزوجين مهر
يصلح لمثلها ثم يعقدان من جديد بتراضٍ من الأزواج والزوجات.


ومما ينبغي التنبيه عليه
-يا عباد الله- ما يفعله كثير من الأزواج عندما يريد أحدهم الزواج بامرأة
فتشترط عليه هذه المرأة طلاق زوجته الأولى، فهذا الشرط باطل منهي عنه،
والواجب على المسلمة إذا رغبت في الزواج من مسلم رضيت دينه وخلقه أن لا
تسأله طلاق زوجته الأولى لتفرغ صفحتها فإنما لها ما قدر لها فقد « نهى
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأة طلاق أختها » كما رواه
البخاري في صحيحه، فاتقوا الله أيها المسلمون، والتزموا بآداب الإسلام
الخالدة وتعاليمه السمحة وقفوا عند حدوده.


واستغفروه - سبحانه - من كل ذنب
وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
BDDLLH
,
,
avatar


الجنسية : طرق الزواج الشرعي المتعدده Egypt10
ذكر
عدد المساهمات : 179
نقاط : 201
تاريخ التسجيل : 24/10/2009
العمر : 73

طرق الزواج الشرعي المتعدده Empty
مُساهمةموضوع: رد: طرق الزواج الشرعي المتعدده   طرق الزواج الشرعي المتعدده I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 01, 2010 7:24 pm

شرحت ووفيت وجزاك الله خير على المعلومات القيمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طرق الزواج الشرعي المتعدده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» للتعارف الشرعي
» للتعارف بغرض الزواج
» تعارف بهدف الزواج
» اريد زوج حنون
» تعريف شرعي بأنواع الزواج الحلال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۩۝للنساء والمطلقات والارامل۝۩  :: المنتديات الاسلامية :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: